الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : يجب ردّ المغصوب وإن تعذّر ، كالخشبة في البناء ، واللوح في السّفينة وإن أدّى إلى خراب ملكه ، ويضمن أرشهما وأجرتهما ، ولو خيف غرق الغاصب ، أو مال غيره ، أو حيوان محترم كلّف القيمة ، حتّى يصل إلى الساحل ، ثمّ ينتزع اللوح.
ولو خيف غرق السّفينة أو مال الغاصب قال الشيخ : يؤخّر إلى الساحل (١) وهو حسن لكن يطالب بالقيمة حتّى يسلّم العين.
ولو خاط بالخيط المغصوب ثوبا ، فإن أمكن نزعه وجب ، وضمن النقص ، وإلّا ضمن القيمة.
ولو خاط به جرح حيوان محترم ضمنه ، ولم يجز النزع إلّا أن يؤمن التلف أو الشين ، ولو مات نزع منه.
ولو مزج المغصوب بمثله أو بأجود ردّ العين ولو كان بأدون تخير بين
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٨٦ ـ ٨٧.