أخذ المثل وبين العين مع الأرش ولو مزجه بغير الجنس ، فإن أمكن تمييزه وجب وإن شقّ ، كالحنطة والشعير ، وإلّا ضمن المثل.
ولو نقله إلى غير بلده كلّف ردّه وإن تضاعفت الأجرة ، ولو رضي المالك ببقائه فيه لم يكن للغاصب نقله ، ولو تعذّر ردّ العين وجب البدل.
ويضمن الغاصب أجرة ما له أجرة حتّى يدفع البدل ، ولا يملك العين المغصوبة ، ويملك المالك البدل.
ولو عادت رجع كلّ منهما ، ولا يجبر المالك على إعادة البدل ، ولا على إعادة النّماء المنفصل.
وللمالك النّماء المنفصل المتجدّد بين الغصب ودفع البدل ، وكذا المتّصل بمعنى أنّه يضمنه الغاصب لو زال.
وفي ضمان المتجدد بعد دفع البدل توقف ولو تراضيا بالمعاوضة لم يجبر أحدهما على الردّ وفوائد المغصوب مضمونة للمالك وإن تجدّدت في يد الغاصب ، سواء كانت أعيانا ، كالصوف واللبن ، أو منفعة كالسكنى والركوب.
ويضمن الأجرة عن عمل مطلق وإن لم ينتفع ، ولو انتفع بالأزيد ضمن الزائد.