ولو غصب شيئين ينقصان بالتفريق ، كزوجي خفّ ، ثمّ تلف أحدهما ، ضمن قيمة التّالف مجتمعا ونقصان الآخر ، وكذا لو غصب أحدهما ثمّ تلف.
ولو نقصت الأرض بترك الزّرع كأرض البصرة ، ضمن الأرش ، ولو زرع الأرض ضمن الأجرة.
ولو جنى العبد في يد الغاصب فاقتصّ منه ، ضمن الغاصب بأعلى القيم.
ولو طلب (١) وليّ الدّم بالدية لزم الغاصب الأقلّ من القيمة والدية.
ولو اقتصّ منه في الطرف ، ضمن الأكثر من نقص القيمة والأرش ، وكذا لو اقتصّ منه بعد ردّه إلى المالك.
ولو ارتدّ في يد الغاصب فقتل ، ضمنه سواء كان في يده أو يد المالك.
ولو غصبه مرتدّا فقتل لم يضمنه.
ولو ارتدّ في يده ثمّ مات في يد المالك ضمن الأرش.
ولو خصي ردّ مع كمال القيمة ، وكذا لو سقط بآفة.
ولو عمي أو أقعد عتق وضمن قيمته.
ولو التحى أو شابّ (٢) ضمن الأرش ، وكذا لو انكسر النّهد (٣).
ولو أبق ضمن القيمة في الحال ، فإن عاد ترادّا.
__________________
(١) في « أ » : ولو طالب.
(٢) في « ب » : « ولو التحى الشاب » والصحيح ما في المتن. قال العلّامة في القواعد : ٢ / ٢٣٣ : ولو غصبه شابّا فصار شيخا ضمن النقص ، وكذا لو كان أمرد فنبت له لحية على إشكال.
(٣) قال الشهيد في الدروس : ٣ / ١١٨ : ولو غصب طفلا حتّى كبر أو شابّا فشاخ أو جارية ناهدا فسقط ثدياها ، ضمن الأرش إن حصل نقص.