المبحث الخامس : في تصرّفات الغاصب
وفيه مسائل :
الأولى : كلّ تصرّف غير الردّ مضمون وإن زادت به القيمة كالخصى ، ولو جنى على الدابّة ردّها مع الأرش ، ولا فرق بين بهيمة القاضي وغيره.
ولا تقدير له بل المرجع (١) إلى السوق ، وكذا لو جنى غيره أو عابت من قبل الله تعالى.
ولو قتل المملوك ضمن قيمته وإن تجاوزت دية الحرّ ، وكذا لو مات في يده.
ولو قتله غيره ضمن القاتل الدية والغاصب الزيادة.
ولو جنى عليه بما لا تقدير فيه من الحرّ ضمن ما ينقص من قيمته ، وإن كان مقدّرا ضمن الأكثر من المقدر والأرش.
ولو جنى عليه بما فيه قيمته وجب دفعه مع القيمة ، بخلاف الجاني على غير المغصوب ، ولا يعتق بالتمثيل.
وحكم المدبّر والمكاتب المشروط وأمّ الولد كالقنّ.
الثانية : لو وطئها الغاصب جاهلين بالتحريم لزمه العشر مع البكارة ، ونصفه لا معها ، وأرش ما نقص بالولادة ، وأجرة مثلها إلى حين ردّها ، ولا حدّ ،
__________________
(١) في « أ » : المرجوع.