الفصل الثالث : في التنازع
لو اختلفا في تلف المغصوب قدّم قول الغاصب مع يمينه ، وكذا في القيمة إلّا أن يعلم كذبه ، وكذا في وجود صفة تزيد بها القيمة ، أو في تجدّدها ، أو فيما على العبد (١) ، وفي تخليل الخمر عنده.
ولو اختلفا في ردّ المغصوب ، أو في ردّ بدله ، أو في موته ، أو في وجود عيب ، أو في تجدّده ، قدّم قول المالك مع يمينه.
__________________
(١) قال العلّامة في القواعد : ٢ / ٢٤١ : أو تنازعا في الثوب الّذي على العبد.