[ المطلب ] الأوّل : في الحيوان
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل :
[ في ] حيوان البحر
وإنّما يحلّ منه ذو الفلس وإن زال عنه كالكنعت ، وتؤكل الرّبيثا والطّمر والطبراني والإبلامي.
ولا يؤكل ما لا فلس له كالجرّيّ والزّمّار والمارماهيّ والزهو ، ولا غير السمك كالسلحفاة والضفادع والسّرطان ، ولا كلب الماء وخنزيره ، وغير ذلك ، وإن كان جنسه حلالا في البرّ كالشاة.
ولو وجدت سمكة في جوف أخرى لم تحلّ ، وكذا لو وجدت في جوف حيّة إلّا أن توجد حيّة.
ويحرم الطافي ، وهو ما يموت في الماء ، وإن كان في شبكة أو حظيرة ، سواء مات بسبب كضرب العلق ، وحرارة الماء أو لا.