المطلب الثاني : في الجامد
والمحرّم منه خمسة :
الأوّل : الميتة ، ويحرم أكلها واستعمالها ، إلّا ما لا تحلّه الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والظلف ، والعظم ، والسنّ ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والأنفحة ، وفي اللّبن قولان.
ولو امتزج الميّت بالذكي اجتنبا ، ولا يباع من مستحلّ الميتة.
ولو قلع الصوف وشبهه غسل موضع الاتّصال.
ولا يحرم السوس لأنّه ليس من الدود ، والأصل الحلّ.
الثاني : يحرم من الذّبيحة الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والدم ، والفرج ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، وخرزة الدماغ.
ويكره الكلا وأذنا القلب ، والعروق.
ولو شوى الطحال مع اللحم مثقوبا ، حرم اللحم إن كان تحته أو معه ، وإلّا فلا.