الثالث : العصير إذا غلى واشتدّ من قبل نفسه أو بالنار ، ويحلّ إذا ذهب ثلثاه أو انقلب خلًّا.
ويكره الإسلاف فيه وإن يؤمن على طبخه من يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه وإن كان مسلما.
ولا يحرم عصير الزبيب والتمر ما لم يسكر ، ولا شيء من الربويات وإن شمّ منها رائحة المسكر.
الرابع : الدم المسفوح وإن كان من مأكول اللحم ، وكذا غير المسفوح من المحرّم كدم الضفدع ، دون السمك ، ويحلّ ما لا يقذفه المذبوح.
ولا يحلّ بالغليان بل يغسل اللحم والتوابل ويؤكل دون المرق.
الخامس : لبن المحرّم كاللبوة والمرأة إلا للصبيّ.
ويكره لبن الأتن مائعه وجامده.
السادس : فضلات احيوان حتّى من الإنسان ، ورخّص مصّ لسان المرأة.
السابع : كلّ مائع يموت فيه ذو نفس وإن كان مأكولا ، دون ما لا نفس له ، وكذا ما لاقته نجاسة ، فإن كان قبل التطهير حلّ به وإلّا فلا.
ولا يطهر العجين بخبزه ، ولو وقعت النجاسة في جامد كالسّمن وشبهه ألقيت النجاسة وما يكتنفها.
وبصاق شارب الخمر نجس إن تلوّث وإلّا فطاهر ، وكذا غيره من النجاسات ، وكذا دمع المكتحل بالنجس.
ويجوز بيع الأعيان النجسة مع إعلام المشتري وقبول الطهارة ،