المطلب الرابع : في حال الاضطرار
وفيه بحثان :
الأوّل :
في المضطرّ
وهو الخائف من التلف ، أو المرض ، أو طوله ، أو الضعف عن متابعة الرفقة أو عن الركوب ، مع الحاجة إليهما.
ولا يشترط الإشراف على الموت.
ولا يترخّص للباغي ، وهو الخارج على الإمام ، وقيل : من يبغي الميتة ، ولا المعادي وهو قاطع الطريق ، وقيل : من يعدو شبعه (١) ويترخّص للعاصي بسفره.
__________________
(١) قال الشهيد في الدروس : ٣ / ٢٤ : ولا يترخّص الباغي وهو الخارج على الإمام أو الّذي يبغي الميتة ، ولا العادي وهو قاطع الطريق أو الّذي يعدو شبعه.