الفصل الثالث : [ في ] شرائط النّصل
وهي سبعة :
الأوّل : كون الآلة محدّدة أو فيها حديد ، كالسيف ، والرمح ، والسّهم ، والمعراض. (١) إذا خرق اللحم ، والسّهم المحدّد وإن خلا عن نصل ، ولو أصابا معترضين (٢) لم يحلّ ، بخلاف ما فيه حديد.
الثاني : قصد إصابة الصّيد ، فلو رمى لا لغرض ، أو لغير الصّيد ، فأصاب صيدا لم يحلّ ، وكذا لو نصب سكّينا وشبهها في بئر فقتلت ، لعدم القصد.
ولو قصد أحد الراميين فأصابا لم يحلّ إلّا أن يقتل سهم القاصد.
الثالث : قصد الصيد ، فلو قصد خنزيرا فأصاب لم يحلّ ، وكذا لو ظنّه خنزيرا فبان ظبيا.
الرابع : قصد جنس الصّيد لا عينه ، فلو عيّن واحدا فقتل غيره خطأ ، أو
__________________
(١) في مجمع البحرين : المعراض كمفتاح وهو السهم الّذي لا ريش له.
(٢) في « ب » و « ج » : « ولو أصاب معترضا » وفي الدروس : ٢ / ٣٩٧ : ولو أصابا معترضين لم يحلّ ، بخلاف ما فيه الحديد.