وتقع على مأكول اللّحم ، بمعنى أنّه مباح أكله طاهر ، وعلى السباع كلّها ، بمعنى أنّه طاهر لا غير ، ولا يشترط الدّبغ.
الثالث : الآلة ، وهي الحديد مع القدرة ، فإن تعذّر وخيف فوته ، واضطرّ جاز بما يفري الأعضاء ، كالمروة (١) والليطة (٢) والزجاجة.
ولو عدم ذلك ففي السنّ والظّفر قولان. (٣)
الرابع : الكيفيّة ، ويجب قطع الأعضاء الأربعة : المريء ، والحلقوم ، والودجان تحت اللّحيين ، فلو أبقى أحدهما (٤) أو يسيرا منه لم تحلّ.
ويطعن المنحور (٥) في ثغرة نحره ، وهي وهدة اللبّة ، طعنة تذهب حياته ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور حرم.
ويشترط أمور :
الأوّل : قصد الذبح ، فلو صادفت السكين حلقه فذبحته لم يحلّ.
الثاني : استقبال القبلة بمحلّ الذّبح مع الإمكان ، فلو أخلّ به عمدا حرم ، ولو نسي ، أو اضطرّ ، أو جهل جهة القبلة حلّ.
__________________
(١) قال في مجمع البحرين : المرو : حجارة بيضاء براقة تقدح منها النار ، الواحد منها مروة.
(٢) قال ابن إدريس : الليط هو القشر اللاصق بها الحادّ ، مشتقّ من لاط الشيء بقبله إذا لصق به. السرائر : ٣ / ١٠٧.
(٣) قول بالجواز ، وهو خيرة الحلّي في السرائر : ٣ / ٨٦ ـ ٨٧ ، وقوّاه العلّامة في التحرير : ٤ / ٦٢٣.
وقول بالعدم ، وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٦ / ٢٦٣ والخلاف : ٦ / ٢٢ ، المسألة ٢٢ من كتاب الصيد والذبائح.
(٤) في « أ » : أحدها.
(٥) في « أ » : ويطعن في المنحور.