ولو اختلفا في أصل الإنفاق ، أو في قدره ، أو في إنفاق ماله ، قدّم قول الملتقط مع يمينه.
[ المبحث ] الثالث :
في الأحكام
الالتقاط واجب على الكفاية ، وينبغي أن لا يخرجه عن البلد ، واللّقيط تابع للدار ، فيحكم بإسلام من لقط في دار الإسلام إلّا أن يملكها الكفّار ولم يوجد فيها مسلم.
ولو بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردّته.
ويحكم بكفر من لقط في دار الكفر إلّا أن يكون فيها مسلم مقيم وإن كان أسيرا أو محبوسا.
وكذا يحكم برقّ من لقط في دار الكفر وبحريّة من لقط في دار الإسلام ، فيقتصّ له من الحرّ ، ويحدّ من قذفه (١) ، ويملك المال ، ويغرم له من أتلف عليه شيئا.
ودار الإسلام ما ينفذ فيها أحكام المسلمين ، ولا يكون فيها كافر إلّا معاهد.
ودار الكفر ما ينفذ فيها أحكام الكفّار ، ولا يكون فيها مسلم إلّا مسالما ، وقيل : دار الإسلام الّتي سلطانها مسلم ، ودار الكفر الّتي سلطانها كافر.
ولو جنى عليه في النّفس فللإمام القصاص أو الدية ، وكذا في الطرف مع
__________________
(١) في « أ » ويحدّ بقذفه.