القسم الثالث : في لقطة الأموال
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
[ في ] الالتقاط
[ وهو ] إنّما يكون بالأخذ دون الرؤية ، ويكره في الحرم وغيره على الأصحّ ، وإن وثق في نفسه ، ويتأكّد في الفاسق خصوصا المعسر.
ولو علم من نفسه الخيانة حرمت ، ولو خافها فقولان.
ويستحبّ الإشهاد وأن يعرّف الشهود بعض الأوصاف.
[ الفصل ] الثاني
[ في ] الملتقط
وهو من له أهليّة الاكتساب والحفظ ، وإن كان صبيّا مميّزا ، أو مجنونا ، أو كافرا ، أو فاسقا.