وزمانه النّهار دون اللّيل ، وليكن عند اجتماع الناس وظهورهم ، كالغداة ، والعشيّ ، وأيّام المواسم ، والجمع ، والأعياد.
ومكانه الأسواق ، والرحبات ، وأبواب المساجد ، والمشاهد.
وليكن ابتداؤه في موضع الالتقاط ، فلو كان في بريّة عرّف من معه ، ثمّ في أيّ بلد شاء.
ولو التقط في بلد عرّفها فيه دون غيره.
ولو التقط في بلد الغربة عرّفه فيه ، ثمّ يكمل في بلده.
ويذكر في التعريف الجنس كالذهب ، والإبهام أحوط ، مثل : من ضاع له شيء.
ويجوز أن يتولّاه بنفسه وبغيره.
ولو استأجر لزمته الأجرة وإن نوى الحفظ ، ويكتفي بقول العدل.
ولو مات الملتقط عرّفها الوارث ، ولو مات في الأثناء أتمّه ، ولو مات بعد الحول فللوارث التملّك.
وهي في الحول أمانة لا تضمن إلّا بتعدّ أو تفريط ، وكذا بعده إلّا أن ينوي التملّك أو الخيانة فيضمن.
ولا يزول الضمان بنيّة الأمانة ، ولا يضمن بمطالبة المالك ، ولا يملك بمضيّ الحول ، بل بالتعريف حولا ، ونيّة التملك ، فلا يملك بدونها وإن بقيت في يده أحوالا.
ولو نوى التملّك في الحول جاز له التملّك بعده.