والحائط حريمه مطرح ترابه ، وحريم القرية ما يعدّ من مرافقها : كمطرح القمامة والتراب ، ومجتمع النادي ومرتكض (١) الخيل ، ومناخ الإبل.
وحريم الشرب مطرح ترابه ، والمجاز على حافّتيه.
وحريم العين الف ذراع في الرخوة ، وخمسمائة في الصّلبة.
وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، وبئر الناضح ستّون.
وحريم الدار مطرح ترابها ، وإنّما يثبت الحريم إذا ابتكر ذلك في الموات لا في الأملاك المعمورة.
وحدّ الطريق المبتكر في المباح خمس أذرع ، والثاني بتباعده هذا المقدار.
الرابع : أن لا يكون قد أقطعه النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الإمام إن كان مواتا خاليا عن التحجير.
الخامس : أن لا يكون قد حماه النبي أو الإمام لنفسه ، أو لنعم الصدقة ، أو الجزية ، أو الضوالّ ، ولو زالت المصلحة الّتي حمى لها فالأقرب جواز الإحياء ، وليس لغيرهما أن يحمي.
السادس : أن لا يكون محجّرا ، والتحجير نصب المروز وشبهها : كإدارة التراب أو الأحجار ، ولا يفيد ملكا ، بل أولويّة ، فلا يصحّ بيعه بل الصلح عليه ، ويورث ، وله منع غيره (٢) من الإحياء ولو قهره فأحياها لم يملكها.
__________________
(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : « مربط الخيل » قال في جامع المقاصد : ٧ / ٢٠ : مرتكض الخيل ، وهو الموضع المعدّ لركضها فيه إذا أريد ذلك.
(٢) في « ب » و « ج » : ويمنع غيره.