له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح.
ويشترط الوطء في القبل لا الإنزال ، فيتحقّق في حقّ الخصيّ وإن اكسل ، دون المجبوب (١) وإن أنزل.
وإحصان المرأة كالرّجل ، والذمّي كالمسلم.
ولا يخرجه الطلاق الرّجعي عن الإحصان ، ويخرجه البائن ، فلو تزوّج معتدّة عالمين ، حدّا مع الدّخول ، ولو ادّعيا الجهالة أو أحدهما قبل إن كان ممكنا في حقّه.
ولو راجع المخالع لم يرجم حتّى يطأ.
والأعمى كالبصير فيقبل منه ادّعاء الشبهة.
المبحث الثاني :
فيما يثبت
به وهو أمران :
الأوّل : الإقرار
ويعتبر في المقرّ البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والحريّة ، والقصد ، وتكراره أربعا ، لا تعدد المجلس ، فلا يصحّ من الصّبيّ وإن راهق ، ولا من المجنون إلّا أن يعتوره فيقرّ حال إفاقته ، ولا من المملوك إلّا أن يصدّقه مولاه أو يعتقه ، والمدبّر والمكاتب مطلقا وأمّ الولد كالقنّ ، ولا من المكره والنائم والسّاهي.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : « دون المجنون » ولعلّه مصحّف.