ولو أقرّ دون أربع عزّر.
ولو قال : زنيت بفلانة حدّ للقذف ، ويستوي الرّجل والمرأة.
وإقرار الأخرس بالإشارة ، ويجب مترجمان.
ولو أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، ولا يكلّف إبانته.
ولو أقرّ بحدّ ثمّ أنكره لم يسقط ، ولو كان رجما (١) سقط ويلحق القتل به.
ولو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام ، رجما كان أو جلدا
ولو حملت الأيّم لم تحدّ إلّا أن تقرّ بالزنا أربعا.
ويشترط [ في الإقرار ] أن يذكر حقيقة الفعل ، وللإمام أن يعرض بالترغيب في ترك الإقرار والإقامة.
الثاني : البيّنة
وشروطها أربعة :
الأوّل : العدد ، وهو أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتان ، أو رجلان وأربع نساء.
ويثبت بالأوّلين الرجم وبالأخير الجلد.
ولو لم يكملوا حدّوا للفرية.
ولا يثبت بالنساء منفردات ، ولا برجل وستّ نساء ، ولا بشاهدين والإقرار مرّتين ، بل يحدّوا.
__________________
(١) في « أ » : برجم.