الثاني : معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة ، فلو شهدوا بدون ذلك حدّوا ، ولا بدّ أن يقولوا : من غير عقد ، ولا ملك ، ولا شبهة (١) أو لا نعلم سبب التّحليل ، ولو شهدوا بالمعانقة أو بالمضاجعة عزّروا.
الثالث : اتّفاقهم على وحدة الفعل والمكان والزمان والصّفة ، فلو اختلفوا في ذلك حدّوا ، وكذا لو اختلفوا في المطاوعة والإكراه.
الرابع : حضورهم للإقامة دفعة ، فلو سبق أحدهم وشهد حدّ ولم ينتظر الباقون ، ولو جاءوا متفرّقين ثم أقاموا بعد الاجتماع سمعت على توقّف.
ويستحبّ تفريق الشهود ، ولا يقدح في الشهادة تقادم الزنا.
وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا ، ولو كان الزّوج أحد الأربعة : فإن سبق بالقذف حدّوا وإلّا حدّت ، وله إسقاط حدّه باللعان.
ولو تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ لا بعدها ، ويستحبّ ترك الإقامة.
المبحث الثالث :
في الحدّ
وهو أقسام :
الأوّل : القتل ، ويجب على من زنى بذات محرم ، وعلى الزّاني بامرأة أبيه ، وعلى المكره وعلى الذمّي الزاني بمسلمة.
ولا فرق بين الشيخ والشابّ ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : أو لا ملك أو لا شبهة.