وإذا اجتمع حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، فيبدأ بالجلد قبل الرجم ، ولا ينتظر البرء.
ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها بعد الغسل والتكفين.
وينبغي الرجم بالأحجار الصّغار ، وتجب بدأة الشهود إن ثبت بالبيّنة ، وإلّا الإمام.
ولو فرّ ، فإن ثبت بالبيّنة أعيد وإلّا فلا.
ولا يجزئ القتل بالسيف عن الرجم ، ويصبر عن الحامل حتّى تضع ، وينقضي النفاس والرضاع إن لم يوجد مرضع ، وإلّا رجمت.
وإذا تكرّر الزنا من غير حدّ كفى حدّ واحد ، ولو تكرّر قتل في الرابعة ، والمملوك في التاسعة ، وكذا من انعتق بعضه.
ويستوفيه الإمام أو من نصبه إلّا ما استثني ، ويتخيّر في الذمّي بين دفعه إلى أهل نحلته وبين إقامة الحدّ عليه.
ويجب عليه إقامة حدوده تعالى بعلمه ، وتقف حدود الناس على المطالبة.