المبحث الخامس :
في اللواحق
لو شهد بالزنا أربعة وبالبكارة أربع سقط الحدّ عن الشهود وعنها وعن الزاني ، ولو شهد بعضهم ثمّ ردّت شهادة الباقي بأمر ظاهر حدّ الجميع وإلّا المردود ، ولو رجع واحد حدّ خاصّة.
ويجوز أن يقتل من وجده يزني بزوجته ، ويقاد في الظاهر به إلّا أن يقيم بيّنة أو يصدّقه الوليّ.
ويحدّ من انعتق بعضه بالنسبة من حدّ الحرّ والمملوك.
ويثبت الحدّ في النكاح المحرّم بالإجماع لا بالمختلف فيه كالمخلوقة من الزّنا والمرضعة عشرا.
ولا كفالة في حدّ ولا شفاعة فيه ، ولا يؤخّر إلّا لمصلحة.
ويزاد على الحدّ لحرمة الزمان والمكان.