الفصل الثالث : في وطء البهائم
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة ، حرم لحمها ولحم نسلها ، وكذا اللبن ، ويجب ذبحها وإحراقها.
ويعزّر الواطئ بما يراه الإمام ، ويغرم قيمتها.
ولو كان الأهمّ ظهرها كالفرس ، والبغل ، والحمار ، لم تذبح بل يعزّر الواطئ ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ثمّ تباع في غير بلد الواقعة ، وعليه النفقة ، ويعاد الثمن على المغترم (١) فلو زاد عن القيمة فالزيادة له ، وكذا النماء.
ولو كانت الدابّة له دفع الثمن إليه.
ويثبت الفعل بشهادة عدلين ، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار مرّة.
ويثبت به جميع الأحكام إن كانت الدابة له ، وإلّا ثبت التعزير خاصّة.
ولو عزّر ثلاثا قتل في الرابعة.
__________________
(١) في « ب » : ويعاد الثمن عليه.