تتمّة
لو استمنى بيده عزّر بما يراه الإمام ، وروي أنّ عليّا عليهالسلام ضرب يده حتّى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال. (١)
ويثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرّة ، وفي إلحاق غير اليد بها احتمال قويّ.
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٥٧٤ ، الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ١.