الفصل الرابع : في حدّ القذف
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل :
في الموجب
وهو الرمي بالزّنا أو اللواط مثل زنيت بك ، أو أنت زانية ، أو زنيت ، أو أنت زان ، أو لطت بك ، أو أنت لائط أو ليط بك ، أو يا منكوحا في دبره ، أو يا نكيح (١) إن علم انّه بمعناه ، وكذا كلّ ما أفاد معنى القذف صريحا في عرف القائل بأيّ لغة كان.
ولو قال لمن أقرّ به : لست بولدي ، أو لغيره : لست لأبيك حدّ لهما.
ولو قال : زنى بك أبوك ، أو يا ابن الزاني فهو قذف للأب.
ولو قال : زنت بك أمّك أو ولدت من الزّنا ، أو يا ابن الزّانية ، فهو قذف للأمّ.
ولو قال : زنى بك أبواك ، أو يا ابن الزانيين ، فهو قذف لهما ، ويثبت الحدّ بذلك وإن كان لمواجه كافرا.
__________________
(١) في بعض النسخ : « أو نكيح ».