ولو قال : يا زوج الزانية أو يا أبا الزّانية أو يا أخا الزانية فالحدّ للمنسوب إليه الزنا وللمواجه التعزير.
ولو قال : زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان حدّ لهما.
ولو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ، حدّ ، وكذا لو قال للزانية بعد توبتها : يا زانية.
ولو قال : أنت أزنى من فلان ، فهو قذف لهما.
ولو قال لامرأته : زنيت بك حدّ لها ويحدّ للزنا إن أقرّ أربعا.
ولو قال : يا ديّوث ، أو يا كشخان ، أو يا قرنان ، (١) فإن أفاد القذف في عرف القائل حدّ وإلّا عزّر.
ويعزّر بالتعريض مثل ما أنا زان أو لائط ، وبما يكرهه المواجه ولم يفد القذف لغة ولا عرفا مثل لم أجدك عذراء ، أو أنت ولد حرام ، أو ولدت بك أمّك في حيضها ، وكذا ما يؤذي مثل يا فاسق ، أو يا كافر ، أو يا مرتدّ ، أو يا فاجر ، أو يا كلب ، أو يا خنزير ، أو يا أعور ، وشبهه وإن كان كذلك.
وقذف الميّت كالحيّ ، ولو قذف أهل بلد لم يحد ويعزّر.
__________________
(١) الكشخان : الدّيوث ، ويقال للشاتم : لا تكشخ فلانا. والقرنان : الّذي يشارك في امرأته كأنّه يقرن به غيره ، وهو نعت سوء في الرجل الّذي لا غيرة له على أهله. لاحظ لسان العرب والمعجم الوسيط ( مادّة « كشخ » و « قرن » ).