[ من الرضاع ] ، وأمّا الصغير فلأنّها منكوحة أبيه (١) ، وكذا لو تزوجت بكبير ثمّ طلّقها وتزوّجت بصغير ثمّ أرضعته بلبنه.
الرابعة : لو كان لواحد زوجة كبيرة ولآخر صغيرة ثمّ طلّقا ، وتزوّج كلّ واحد بزوجة الآخر ، ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى ، حرمت الكبيرة عليهما مؤبّدا ، والصغيرة على من دخل بالكبيرة.
الخامسة : لو وطئ أمته ثمّ أرضعت زوجته بلبنه حرمتا ، ولم يزل الملك ، وعليه نصف المهر ، ولا يرجع به على الأمة إلّا أن تكون مكاتبة ، ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به ، ولو كان اللبن لغيره حرمتا إن دخل بالأمة ، وإلّا الأمة خاصّة.
السادسة : لو زوّج أمته الموطوءة بصغير ثمّ أرضعته حرمت عليهما.
السابعة : لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخته [ أو أخيه ] (٢) الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح ، لأنّ المرتضع إن كان الذكر فهو إمّا عمّ أو خال ، وإن كان الأنثى فهي إمّا عمّة أو خالة. (٣)
__________________
(١) وعلّل في جامع المقاصد : تحريمها على الصغير بأنّه ابنها من الرضاع وهو أوضح ممّا ذكره المصنّف. لاحظ جامع المقاصد : ١٢ / ٢٤٦.
(٢) في « أ » : « بابنة أخيه ».
(٣) وعلى هذا فما جعلناه بين المعقوفتين « أو أخيه » ممّا لا محيص عنه في تقويم النصّ. وفي القواعد مكان العبارة : « لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح ، لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج فهو إمّا عمّ زوجته أو خال ، وإن كان الزوجة فهي إمّا عمّة أو خالة لزوجها ». القواعد : ٣ / ٢٧.