المبحث الثاني :
في القاذف
ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فلا يحدّ الصبيّ والمجنون وإن كمل المقذوف ، ويؤدّب الصبيّ دون المجنون ، ولو اعتوره فقذف وقت الإفاقة حدّ.
ولو ادّعى القذف حال البلوغ أو الإفاقة قدّم قول القاذف بغير يمين.
ولا يحدّ المكره ، والغافل ، والنائم ، والمغمى عليه ، والسكران ، والسّاهي.
ولا يشترط الحريّة فيحدّ المملوك كملا.
المبحث الثالث :
[ في ] المقذوف
ويعتبر فيه الإحصان ، وانتفاء البنوّة والتقاذف ، والإحصان هنا البلوغ والعقل والإسلام والحريّة والعفّة ، فلو قذف الكامل صبيّا ، أو مجنونا ، أو كافرا ، أو عبدا ، أو متظاهرا بالزنا ، عزّر.
ولو كمل المنسوب إليه دون المواجه حدّ كقوله لكافر ابن مسلمة : يا ابن الزانية ، ولو كانت ميّتة ولا وارث لها غيره لم يحدّ ، ولو انعكس الحال فقولان.
ولو قال لمسلم : زنيت حال كفرك حدّ.