الفصل الخامس : في حدّ الشرب
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل :
في الموجب
وهو تناول المسكر أو الفقّاع مع الكمال والعلم بالتحريم والاختيار.
ويراد بالتناول الشرب حتّى القطرة والاصطباغ ، وأكله في الأدوية والأغذية وإن لم يسكر.
ويستوي الخمر وغيره من الأنبذة في النجاسة والتحريم ، وكذا العصير إذا غلى واشتدّ من نفسه أو بالنار أو بالشمس وإن لم يقذف بالزّبد ، إلّا أن ينقلب خلًّا أو يذهب ثلثاه بالغليان.
وغير العصير لا يحرم إلّا إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة ، فلو غلى الزبيب أو التمر لم يحرم.
ولا حدّ على الصّبيّ والمجنون والمكره ، سواء توعّد عليه أو وجر