في حلقه ، ولا على الحربيّ ، والذّميّ المستتر ، ولا على جاهل المشروب ، ولا على المضطرّ للعطش أو لإساغة لقمة أو غير ذلك.
ولا يعذر العالم بالتحريم إذا جهل وجوب الحدّ.
ولا يجوز التداوي به وإن ركّب مع غيره كالترياق إلّا أن يخشى التلف.
ويثبت بشاهدين عدلين ، أو بالإقرار مرّتين من بالغ عاقل مختار حرّ.
ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
ولو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حدّ ، ولو شهدا بالقيء حدّ على توقّف.
المبحث الثاني :
في الحدّ
وهو ثمانون جلدة ، ويستوي الرّجل والمرأة ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر المتظاهر.
ويضرب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ، ولا يحدّ إلّا بعد الإفاقة.
وإذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة.
ولو تكرّر من غير حدّ فحدّ واحد.