المبحث الثالث :
في طريق ثبوته
ويثبت بشاهدين عدلين ، أو بالإقرار مرّتين من بالغ عاقل حرّ مختار.
ويثبت برجل وامرأتين أو بالإقرار مرّة الغرم خاصّة ، وكذا باليمين المردودة.
ولو أقرّ المحجور عليه لفلس أو سفه قطع ويتبع بالمال إذا زال الحجر.
ويجب في الشهادة التفصيل ولو رجع بعد الاقرار مرّتين لم يسقط شيء ولو أكره على الإقرار فردّ المسروق بعينه قيل : يقطع. (١)
ولو أقر العبد فإن صدقه مولاه قطع وإلّا تبع بالمال.
ويستحبّ للحاكم التعريض بالإنكار.
ولو تاب قبل الثبوت سقط الحدّ دون الغرم ، ولو تاب بعد البيّنة وجبا ، وكذا قيل بعد الإقرار مرّتين. (٢)
__________________
(١) القائل هو الشيخ في النهاية : ٧١٨.
(٢) في « أ » : « وكذا قبل الإقرار مرّتين » وفي بعض النسخ : « وكذا قبله بعد الاقرار مرّتين » ولعلّ الصحيح ما في المتن. قال في القواعد : ٣ / ٥٦٥ : ولو تاب بعد الإقرار مرّتين ـ على رأي ـ أو رجع بعد المرّتين لم يسقط الحدّ ولا الغرم.