المبحث الرابع :
في الحدّ
وهو قطع الأصابع الأربع من اليمين ، وتترك الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك العقب ، ولو سرق ثالثا حبس دائما ، فإن سرق في الحبس قتل.
ولو تكرّرت السرقة من غير حدّ كفى الواحد.
ولو كان له إصبع زائدة متّصلة بإحدى الأربع قطع ثلاث.
ولو نقصت يده إصبعا أو أكثر اقتصر على قطع الباقي ، وتترك له الراحة والإبهام.
وتقطع اليمنى وإن كانت شلّاء أو كانت اليسار شلّاء ، أو كانتا شلّاوين ، وكذا لو لم يكن له يسار.
ولو ذهبت يمناه بعد السرقة لم يقطع اليسار ، وكذا لو سرق ولا يمين له ، وقيل : يقطع يساره (١) وقيل : رجله اليسرى. (٢)
ولو فقد اليدين والرّجل قيل : يحبس (٣).
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧١٧ والعلّامة في القواعد : ٣ / ٥٦٦.
(٢) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ٨ / ٣٩.
(٣) لاحظ النهاية : ٧١٧.