ولو كان له كفّان قطعت أصابع الأصليّة ، ولو اشتبهت فتوقف.
ولو تعمّد الحدّاد أو قطع اليسار اقتصّ منه ، وقطعت اليمنى بالسرقة.
ولو ظنّها اليمنى فعليها الدّية ، وفي سقوط القطع نظر ، ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيم في حرّ أو برد.
ويستحبّ الحسم بالزيت المغلي وعليه مئونته.
المبحث الخامس :
في الأحكام
يجب ردّ العين على المالك ومع التلف مثلها ، ولو تعذّر أو لم يكن له مثل ، فالقيمة ولو عابت ضمن الأرش ، ويضمن النقص والأجرة.
ولو فقد المالك فإلى وارثه ، ومع عدمه فإلى الإمام.
ولو شهدت البيّنة فقطع ، ثمّ شهدت بأخرى لم تقطع رجله على الأقوى ، سواء اتّحد المالك أو لا ، وسواء اتّحد الشهود (١) أو لا.
ولو سرق فلم يقدر عليه فسرق ثانيا أغرم المالين وقطع بالأولى.
ويقف القطع على المطالبة ، فلا يرفعه الإمام وإن علم ، أو قامت البيّنة أو أقرّ.
__________________
(١) في « أ » : « اتّحد المشهود ».