واللّص محارب ، فإن دخل دارا فلصاحبها دفعه فإن قتله اللّص ضمنه ، وإن قتل فهدر ، ويجوز الكفّ عنه إلّا أن يريد النفس ، فلا يجز الاستسلام ، ولو عجز عنه وجب الهرب مع التمكّن.
ويثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرّة من أهله.
ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات.
ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل ، ولو قالوا : عرضوا لنا أو أخذ هؤلاء قبل ، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض وتغاير المشهود عليه.
المبحث الثاني : في الحدّ
ويتخيّر الإمام بين القتل والصّلب والقطع والنفي عن بلده.
وقال الشيخ (١) : يقتل قصاصا إن قتل ، ولو عفا الوليّ قتل حدّا ، ولو قتل ، وأخذ المال ، استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ يقتل ويصلب.
ولو أخذ المال خاصّة قطع مخالفا ، ونفي ، ولو جرح خاصّة اقتصّ منه ، ونفي ولو أشهر (٢) السّلاح وأخاف خاصّة نفي.
وإذا قتل المحارب طلبا للمال ، قتل قودا مع التكافؤ وإلّا قتل حدّا ، وكذا لو
__________________
(١) لاحظ النهاية : ٧٢٠.
(٢) في « أ » : « اشتهر » ولعلّه مصحّف.