ولو أدّب زوجته تأديبا مشروعا ، قيل : يضمن. (١)
ولو أدّب الأب أو الجدّ له الصّبيّ فمات ضمنا الدية في مالهما.
ولو قطع السّلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية ، ولو قطعها من المولّى عليه ضمن الدّية ، وليّا كان أو أجنبيّا.
والزّحفان (٢) العاديان ضامنان ، فلو صال أحدهما فقصد الآخر الدفع ، ضمن الأوّل ما يجنيه دون الثاني إن لم يتجاوز قدر الحاجة.
ولو تجارح اثنان وادّعى كلّ واحد الدفع حلفا وضمنا.
ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو بالنزول إلى بئر فمات ، فإن أكرهه ضمن الدّية في ماله ، ولو كان لمصلحة عامّة ففي بيت المال ، ولو لم يكرهه فلا ضمان ، وكذا لو أمره غيره ولم يكرهه.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٨ / ٦٦.
(٢) وفي جمهرة اللغة : ١ / ٥٢٧ : « التقى الزحفان أي الجيشان ». وقد استعمله المصنّف في الفارسين وفي القواعد : ٣ / ٥٧٢ مكان : « الزحفان » : « الفارسان ».