البحث الثاني :
في حكمه
وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل : المرتدّ عن فطرة وهو من ولد على الإسلام ، فالرجل يجب قتله (١) وتبين منه زوجته ، وتعتدّ عدّة الوفاة وإن لم يدخل بها ، وتنتقل أمواله إلى ورثته وإن لم يقتل ، وتقضى منه ديونه والحقوق الواجبة قبل الردّة لا ما يتجدّد فيها وإن جهل به معاملوه ، ولا ينفق عليه ، ولا يملك بشيء من أسباب التملّك ، ولا يمضى شيء من تصرّفاته ، ولا يستتاب ، ولو تاب لم تقبل توبته ظاهرا ، وتقبل باطنا بمعنى انّه يحكم بطهارته وصحّة عبادته ومعاملته ونكاحه ، ومع ذلك لا يبطل شيء من أحكامه.
ويتولّى قتله الإمام ، فلو بادر غيره أخطأ ، ولا قود عليه ولا دية.
والمرأة تستتاب ، فإن لم تتب لم تقتل ، بل تحبس دائما ، وتضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب أو تموت ، وكذا لو كانت عن غير فطرة.
المطلب الثاني : المرتدّ عن غير فطرة ، وهو من كفر بعد إسلام مسبوق بكفر ، وهذا يستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلّا قتل ، ولو قال حلّوا شبهتي لم ينظر ،
__________________
(١) في « أ » : فالرجل يقتل.