امتنع قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به ، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.
ولو ولد بعد الردّة ، وأمّه مسلمة فحكمه كالأوّل.
ولو حملت به المرتدّة بعد ارتدادهما فهو بحكمهما (١) لا يقتل المسلم به ، وفي استرقاقه توقّف ، فإن اختار بعد البلوغ الكفر استتيب ، فإن امتنع قتل.
تتمّة
كلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله.
ويشترط أن يقول : وأبرأ من كلّ دين غير الإسلام ، ولو أقرّ بالله والنبيّ وجحد وجوده أو عموم نبوّته أضاف إلى الشهادتين ما يدلّ على اعتقاد ذلك. (٢)
__________________
(١) في « أ » : بعد ارتدادها فهو بحكمها.
(٢) في القواعد : ٣ / ٥٧٥ : فيقول من جحد عموم النبوّة : أشهد أنّ محمّدا رسول الله إلى الخلق أجمعين.