مقدّمة
الجناية إمّا عمد محض ، وهو أن يتعمّد الجاني الفعل ويقصد القتل ، وإمّا شبيه عمد ، وهو أن يتعمّد الفعل ويخطئ في قصده ، مثل أن يضرب للتأديب فيموت ، وإمّا خطأ محض ، وهو أن يخطئ فيهما ، مثل أن يقصد صيدا فيصيب إنسانا.
والمراد هنا الأوّل ، وهو قسمان :
[ القسم ] الأوّل : في قصاص النّفس (١)
وفيه مقاصد :
[ المقصد ] الأوّل
في الموجب
وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا ، ويتحقّق بقصد القتل بما يقتل غالبا أو نادرا ، أو يقصد الفعل الّذي يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل ، أمّا لو
__________________
(١) وسيوافيك القسم الثاني في صفحة ٥٥٨ تحت عنوان « في قصاص الطرف ».