قصد الفعل الذي لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتّفق كالضرب بالحصاة أو العود الخفيف فالأقوى أنّه يوجب الدّية دون القود.
ثمّ الموجب إمّا مباشرة ، كالذبح والخنق والضرب بالسّيف والسكين والنشاب وغير ذلك ممّا يخرج من الحديد وغيره ، حتّى لو غرزه بإبرة في مقتل ، أو جرحه جرحا يسيرا فيبقى منه ضمنا (١) حتّى مات أو ورم أو تآكل بسببه فمات ، وكذا لو ضربه بالمثقل أو بالحجر الغامر أو بالعصا مكرّرا بما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه ومكانه وبدنه (٢) حتّى يموت ، أو يعقبه مرضا فيموت ، أو يلكزه بها في مقتل ، أو كان ضعيفا بمرض أو صغر ، أو داس بطنه ، أو عصر خصيته (٣) فمات ، أو أرسله منقطع النفس ، أو ضمنا فمات.
وإمّا بسبب ، وهو أنواع :
[ النوع ] الأوّل : انفراد الجاني به ، وله صور :
الأولى : الخنق بالحبل أو بوضع شيء على فيه وأنفه فيموت ، أو يصير ضمنا حتّى يموت ، ولو حبس نفسه زمانا لا يقتل مثله غالبا ثمّ أرسله فمات ، فإن قصد القتل ، أو كان ضعيفا فالقصاص ، وإلّا فالدّية ، وكذا لو اشتبه القصد.
الثانية : أن يرميه بالسّهم أو بحجر المنجنيق فيقتله.
الثالثة : أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب مدّة لا يحتملها مثله فيموت ، أو يعقبه مرضا فيموت.
__________________
(١) الضّمن : الزّمن ، أو المريض المصاب بعاهة أو علّة. المعجم الوسيط مادة « ضمن ».
(٢) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : بالنسبة إلى زمانه أو بدنه.
(٣) كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : خصيتيه.