ولو قتل حرّ حرّين فليس للأولياء إلّا قتله ، ولو قتله أحدهم استوفى الحقّ وأخطأ ، ولا يؤخذ من التركة شيء.
ولو قتل حرّ وحرّة حرّة فللوليّ قتلهما ، ويردّ على المرأة ربع الدية ، وعلى الرّجل ثلاثة أرباع.
وله قتل المرأة ، ويردّ الرّجل الربع.
وله قتل الرجل ، وتردّ المرأة الربع والوليّ النصف.
ولو قتل حرّ وحرّة حرّا فللوليّ قتلهما ، ويردّ على الرّجل نصف الدية.
وله قتل الرّجل ، وتردّ المرأة على وليّه ديتها.
وله قتل المرأة ، ويأخذ من الرجل نصف ديته.
ولو قتل رجلان امرأة ، فلوليّها قتلهما بعد ردّ دية ونصف.
ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ، ولا ردّ ، وللوليّ قتل إحداهما ، ويأخذ من الأخرى ديتها.
ويجب تقديم الردّ على الاستيفاء في كلّ موضع يثبت.
ولو قطع يمين رجل ويمين آخر ، قطعت يمينه بالأوّل ويساره بالثاني ، ولو قطع يد ثالث قطعت رجله ، وكذا بالرابع.
ولو لم يكن له يد ولا رجل فعليه الدّية.