الشرط الخامس : كون المقتول محقون الدم
فلا يقتل الحربيّ بالحربيّ ، ولا المسلم بمن أباح الشرع قتله ، ولا دية أيضا ، وكذا من هلك بسراية الحدّ أو القصاص أو التعزير.
ولو قتل من وجب عليه القصاص غير مستحقّ اقتصّ منه.
المقصد الثالث
في دعوى القتل ، وما يثبت به
أمّا الأوّل ، فشروطه ستة :
الأوّل : تكليف المدّعي ورشده حالة الدعوى ، فلو كان عند الجناية حملا سمعت ، ولا تسمع من الصبيّ والمجنون.
الثاني : استحقاقه حالة الدعوى ،وإن كان أجنبيّا وقت الجناية.
الثالث : تعيين المدّعى عليه ، فلو ادّعى على جماعة مجهولين لم تسمع.
ولو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ، ولا أعرف عينه ، سمعت وله إحلافهم ، ولو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث لو عيّن الوليّ أحدهم.
الرابع : إمكان المباشرة ، فلو ادّعى على غائب أو جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد ، كأهل البلد لم تسمع ، ولو رجع إلى الممكن سمعت.