المقصد الرابع
في الاستيفاء
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : يجب بقتل العمد العدوان مع الشرائط كفّارة الجمع والقصاص ، ولا تجب الدية إلّا صلحا ، ويجوز الافتداء بأقلّ من الدّية وأكثر مع التراضي.
ولا يجبر الجاني على بذل الدية ، كما لا يجبر الوليّ على أخذها.
ولو عفا على مال فإن رضي الجاني وجب المال وسقط القود ، وإلّا فلا ولو عفا ولم يشترط المال سقط القود والدّية.
ولو هلك القاتل أو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات ، وجبت الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الّذين يرثون ديته.
ولا يقتصّ من الحامل مطلقا حتّى تضع ويشرب الولد اللّبأ (١) ثمّ إن وجد غيرها قتلت ، وإلّا صبر حتى ترضعه ، وكذا لو حملت بعد الجناية.
ولو ادّعته ثبت بشهادة القوابل ، فإن تعذّر صدّقت حتّى يعلم حالها.
ولو قتلت ثمّ بان الحمل فالدية على القاتل (٢) إن علم ، وإلّا فعلى الحاكم
__________________
(١) اللّبأ وزان عنب : أوّل اللبن عند الولادة. المصباح المنير : ٢ / ٢٤٠.
(٢) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : « فالدية على العاقلة » ولعلّ الصحيح ما في المتن ، وهو مطابق لما في القواعد : ٣ / ٦٢٨.