إن علم ، وإلّا ففي بيت المال ، ويضيّق على من لجأ إلى الحرم في المأكل والمشرب حتّى يخرج ويقتصّ منه ، ويقتص في الحرم ممّن جنى فيه.
المبحث الثاني : في المستوفي
وهو وارث المال عدا الزّوج والزوجة ، ويرثان من الدية وإن أحدث صلحا.
ويشترك (١) المكلّفون وغيرهم ، ويرثونه كالمال ، ويتوقّف على إذن الإمام خصوصا الطرف ، فإن كان الوليّ جماعة توقّف على اجتماعهم إمّا بالوكالة أو بالإذن لواحد ، وليس لهم الاجتماع على المباشرة ، فإن فعلوا أساءوا (٢) ولم يلزمهم شيء.
ولو بادر أحدهم عزّر وضمن حصص الباقين.
وللحاضر والكبير والعاقل الاستيفاء بشرط ضمان نصيب الغائب والصغير والمجنون.
وقيل : يجوز حبس القاتل حتّى يجيء الغائب ويكمل الصّبي والمجنون. (٣)
__________________
(١) في « ب » و « ج » : « ولا يشترك » ولعلّه مصحّف.
(٢) كذا في « أ » و « ج » ولكن في « ب » : « ولهم الاجتماع على المباشرة وإن فعلوا ساووا » والصحيح ما في المتن ، قال في القواعد : ٣ / ٦٢٣ : وليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة ، لما فيه من التعذيب ، فإن فعلوا أساءوا ولا شيء عليهم.
(٣) لاحظ القواعد : ٣ / ٦٢٣.