ولو كان للمجني عليه اقتصّ في أربع وطالب بدية الزائدة وحكومة الكف.
( ولو كانت الزائدة إحدى الخمس للجاني اقتصّ في الكفّ إن كانت في سمت الأصلية وإلّا اقتصّ في الأربع وأخذ دية اصبع وحكومة الكفّ ). (١)
ولو تساويا اقتصّ في الكفّ إن اتّفق المحلّ ، وإلّا فلا.
ولو كان للجاني ستّ أصابع على نسق اليد ، فإن علمت الزائدة قطع خمس أصابع وأخذ حكومة الكفّ ، وإن اشتبهت فلا قصاص ، وطالب بدية اليد ، ولو قطعها أساء واستوفى ، وعليه دية الزائدة.
ولو قطع خمس أصابع أساء واستوفى حقّه لكنّه ناقص ، لجواز زيادة إحداهما ويأخذ حكومة الكفّ.
ولو كان لأنملة المجنيّ عليه طرفان اقتصّ مع التساوي ، وإلّا قطع أنملة وأخذ دية الزائدة.
ولو كانت للجاني فإن تميّزت الأصليّة اقتصّ إن أمكن قطعها منفردة ، وإلّا أخذ دية الأنملة.
ولو قطع أنملة عليا من واحد ووسطى من آخر ، اقتصّ ذو العليا ثمّ ذو السفلى ، ولو عفا ذو العليا اقتصّ صاحب الوسطى بعد ردّ دية العليا.
ولو سبق ذو الوسطى فعليه دية العليا ولذي العليا على الجاني دية أنملته.
ولو كان لإصبع أربع أنامل ، وهي كطول الأصابع ، كانت كغيرها ، ولو قطع
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في « أ ».