العاشرة : الذكر ، ويستوي ذكر الشابّ ، والشيخ ، والصّبيّ ، والمجنون ، والفحل ، والخصيّ ، والأغلف ، فلا يقطع الصحيح بالعنّين ، بل يجب ثلث الدية.
ويقطع العنّين بالصحيح ويقتصّ في البعض بالنسبة كالنصف.
الحادية عشرة : الخصيتان ، ويثبت فيهما وفي إحداهما ، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى فالدية.
الثانية عشرة : الشفران (١) ، ويستوي البكر والثيّب ، والكبيرة والصّغيرة ، والمجنونة والرتقاء ، والمفضاة والمقابل.
ولو قطع الرّجل الشفيرين ، والمرأة المذاكير فالدية.
ولو قطع الرّجل مذاكير الخنثى وشفريه ، فإن بان أنّه ذكر اقتصّ في المذاكير وفي الشفرين الحكومة ، وإن بان أنّه أنثى ففي الشفرين الدية وفي المذاكير الحكومة.
ولو كان الجاني امرأة فمع الذكورة ، عليها دية المذاكير وحكومة الشفرين ، ومع الأنوثة يقتصّ في الشفرين ، ويأخذ حكومة المذاكير.
ولو طلب [ الخنثى ] الدية أعطي اليقين ، وهو : دية الشفرين وحكومة المذاكير ، فإن بانت الذكورة أكمل له.
ولو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يجب.
ولو طلب الحكومة مع بقاء القصاص أجيب ، وأعطي أقلّ الحكومتين.
__________________
(١) قال العلّامة في القواعد : ٣ / ٦٤٤ : هما اللّحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم.