ولو وقّته مثل عفوت شهرا صحّ ، وله القصاص بعده.
ولو عفا مقطوع الإصبع عن الجناية قبل الاندمال سقط حقّه ، فلو سرت إلى كفّه سقط قصاص الإصبع وله دية الكفّ.
ولو سرت إلى النفس اقتصّ الوليّ فيها بعد ردّ دية الإصبع.
ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها صحّ العفو عنها لا عن السّراية.
ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصحّ ، ولو أبرأ السّيد صحّ.
ولو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ العفو عنها لا عن السّراية.
ولو جنى عليه العبد فأبرأه لم يصحّ ولو أبرأ السّيد صحّ.
ولو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ.
ولو أبرأ قاتل الخطأ لم يصحّ ، ولو أبرأ العاقلة أو قال : عفوت عن أرش الجناية صحّ.
ولو أبرأ العاقلة في شبيه العمد لم يبرأ القاتل.
ولو أبرأ القاتل ، أو قال : عفوت عن هذه الجناية برئ.
ولو عفا في العمد عن الدية لم يفد شيئا.
ولو قطع يد القاتل ثمّ عفا عن النفس فسرى القطع ظهر بطلان العفو ولا ضمان ، وكذا لو رمى القاتل بسهم ثمّ عفا قبل الإصابة.
ولو عفا مطلقا لم يجب المال.
ولو عفا على مال فإن قبل الجاني فالأقرب اللزوم ، ولا يسقط القصاص إلّا بالأداء.