ولو خوّف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين ، وإن ماتت ضمن ديتهما (١).
وروي عن الصادق عليهالسلام في لصّ جمع الثياب ووطئ المرأة كرها ، فثار ولدها فقتله اللّص ، ثمّ قتلته المرأة : إنّ على أوليائه دية الولد ، ويدفعون من تركته أربعة آلاف درهم إلى المرأة لمكابرتها على فرجها ، واللّص هدر. (٢)
وعنه عليهالسلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقا إلى الحجلة ، فقتله زوجها ، فقتلته المرأة : انّها تضمن دية الصديق ، وتقتل بالزوج (٣).
والأقرب أنّ دم الصديق هدر.
وعن عليّ عليهالسلام في أربعة سكروا فقتل اثنان وجرح اثنان : إنّ دية المقتولين على المجروحين بعد وضع أرش الجرحين من الدية. (٤)
وروي أنّه عليهالسلام جعل دية المقتولين على القبائل الأربعة وأخذ دية الجراحة من دية المقتولين. (٥)
وعنه عليهالسلام في ستّة غلمان في الفرات فغرق واحد ، فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين بالتغريق : انّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خمسان. (٦)
__________________
(١) في « أ » : « ديتها ».
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٤٥ ، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١٩ / ٤٥ ، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٢ ، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.
(٥) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٣ ، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.
(٦) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٤ ، الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.