القمامة المزلقة فزلق إنسان ضمن مع عدم المشاهدة ، وإلّا فلا.
ولو وضع على حائطه إناء لم يضمن ما يتلف بسقوطه.
ويضمن ما يتلف بالميازيب ، والرواشن ، والأجنحة ، وإن كانت في الطريق المسلوك.
ويجب حفظ الدابة الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ، ويضمن مع الإهمال.
ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط لم يضمن ، ولا يضمن دافعها.
ويجوز قتل الهرّة الضارية ، وفي ضمان جنايتها قولان.
ولو دخلت دابّة على أخرى ضمن صاحب الداخل جنايتها إن فرّط ، وجناية المدخول عليها هدر.
ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوه إن دخل بإذنهم ، وإلّا فلا.
ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة برأسها ويديها ، ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها ورأسها ، ولو ضربها غيره ضمن الضارب.
ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب ، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلّا بتنفيره.
ولو أركب مملوكه الصّغير [ دابّة ] ضمن جنايتها ، ولو كان بالغا تعلّقت برقبته إن كانت على نفس آدميّ وإلّا تبع [ به بعد العتق ] (١).
ويضمن من أخرجه من منزله ليلا إلّا أن يعود فإن لم يعد فعليه ديته ، ولو
__________________
(١) في بعض النسخ : « وإلّا بيع فيها » والمسألة معنونة في كلمات الفقهاء ولمزيد التوضيح يلاحظ السرائر : ٣ / ٣٧٢ ، والقواعد : ٣ / ٦٥٧ ، والتحرير : ٥ / ٥٤٨ ، وجواهر الكلام : ٤٣ / ١٤٢.