وقيل : بينهما (١).
وقيل : أثلاثا (٢).
ولو وقع في زبية الأسد فتعلّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فعن أبي جعفر عليهالسلام : إنّ عليّا عليهالسلام قضى بأنّ الأوّل فريسة الأسد ، وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع (٣).
وهي قضيّة في واقعة.
ويحتمل أنّ على الأوّل دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع.
ولو قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، فعلى الأوّل دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث.
ولو جذب الأوّل ثانيا فوقع عليه ، فإن مات الجاذب فهدر ، وإن مات المجذوب ضمنه الجاذب ، ولو ماتا فالأوّل هدر ويضمن دية الثاني في ماله.
ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع بعضهم على بعض ، فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني ، فيسقط نصف ديته ، ويضمن الثاني النصف ، والثاني مات بجذب الأوّل وبجذب الثالث ، فيضمن الأوّل نصف ديته ، ولا ضمان على الثالث بل له دية كاملة.
فإن رجّحنا المباشر فديته على الثاني ، وإن شرّكنا بين القابض والجاذب ، فالدية على الأوّل والثاني نصفان.
__________________
(١) وهو المشهور كما في التحرير : ٥ / ٥٥٣ ، وبه رواية نقلها في الوسائل : ١٩ / ١٧٨ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ١.
(٢) وهو خيرة المفيد في المقنعة : ٧٥٠ ، واستجوده العلّامة في التحرير : ٥ / ٥٥٣.
(٣) لاحظ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٧٦ ، الباب ٤ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.