الفصل الثاني : في الواجب
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل
في دية النفس
ودية الحرّ الذكر المسلم ومن بحكمه في العمد مائة بعير من مسّان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة من برود اليمن ، كلّ حلّة ثوبان ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، مع التراضي على الدية.
ويؤخذ من مال الجاني ، فيتخيّر في أيّ نوع شاء ، ويجزئ الأدون وغير إبله وغير إبل قومه.
ولا تجزئ المراض ولا القيمة السوقية ولا التلفيق من نوعين.
وهي مغلّظة في السّن والاستيفاء ، فتستأدى في سنة واحدة.
ودية شبيه العمد : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل ، أو أحد الخمسة الباقية.
وذلك في مال الجاني ، وتستأدى في سنين.