الثالث عشر : في استئصال الذكر الدّية ، وكذا في الحشفة ، سواء الصبي والشابّ والشيخ والخصيّ.
ولو قطع بعض الحشفة فبالنسبة منها ، ولو قطعها ثمّ قطع الباقي ، ففيها الدّية وفي الباقي الحكومة ، وكذا لو قطعه غيره.
وفي شلله ثلثا ديته ، وفيه بعد الشلل الثلث.
وفي ذكر العنّين ثلث الدية ، وفي بعضه بحسابه.
وفي الخصيتين الدية ، وفي الواحدة النّصف ، وفي أدرة (١) الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فجج وعجز عن المشي فثمانمائة دينار.
الرابع عشر : في الأليتين الدية ، وفي الواحدة النّصف ، وفيهما للمرأة ديتها ، وفي الواحدة النّصف.
الخامس عشر : في الشفرين ديتها ،وفي الواحدة النصف ، وفي الرّكب (٢) الحكومة ، وكذا في منبت عانة الرجل.
وفي الإفضاء ديتها ، ويسقط عن الزوج إن كان بالوطء بعد البلوغ ، ولو كان قبله فالدية والمهر والإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما ، وتحرم أبدا.
ولو كان الواطئ أجنبيّا فإن طاوعته فالدية ، وإن أكرهها فالدية والمهر.
__________________
(١) الأدرة ـ بالضمّ ـ : نفخة في الخصية ، والأدر والمأدور : الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق إلّا من جانبه الأيسر ، وقيل : هو الّذي يصيبه الفتق في إحدى الخصيتين. لسان العرب ( مادّة : أدر ).
(٢) الرّكب بالتحريك : منبت العانة ، فعن الخليل : هو للمرأة خاصة. مجمع البحرين.