[ المطلب ] الثالث
في دية المنافع
وهي سبعة :
الأوّل : العقل ،وفيه الدّية وفي بعضه الأرش بنظر الحاكم ، ولا فرق بين المطبق والأدوار ، وهذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم عوده ، وإلّا انتظر حاله ، فإن استمرّ فالدية ، وإن مات فالدية ، ولو عاد فالأرش.
ولو عاد بعد استيفاء الدية لم يرجع.
ولو ذهب بجرح لم يتداخلا.
ولو أنكر الجاني زواله روعي في خلوته ، فإن ظهر اختلاله ثبت بغير يمين ، وإلّا قدّم قول الجاني مع اليمين.
ولا قصاص فيه وإن تعمّد لعدم العلم بمحلّه.
الثاني : السّمع ،وفيه الدية إن أيس من عوده ، أو حكم بالعود ولم يعد ، ولو عاد فالأرش.
ولو أنكر الجاني ذهابه اعتبر بصوت منكر بغتة عند غفلته ، فإن علم صدقه فذاك ، وإلّا أحلف القسامة ، وحكم له.
وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية ، ولو ادّعى نقص